Mémoires de Fin d’Etudes
Etablissement
Université du 20 Août 1955 de Skikda
Affiliation
Département de Droit Public
Auteur
بن صالح, سارة
Directeur de thèse
مرامرية حمة (Docteur)
Filière
Droit et Sciences Juridiques
Diplôme
Magister
Titre
سلطة القاضي المدني في تقدير أدلة الإثبات: دراسة في ظل القانون المدني و قانون الإجراءات المدنية و الإدارية
Mots clés
القاضي المدني: الخبرة القضائية:أدلة الإثبات :الإثبات الإلكثروني :التشريع الجزائري
Résumé
یقصد بالإثبات في معناه القانوني تقدیم الدلیل أمام القضاء على وجود واقعة قانونیة متنازع فیھا بین الخصوم بالطرق الجائزة، و قد اعتنت الشریعة الإسلامیة بقواعد القضاء و الإثبات عنایة فائقة و ذلك إعمالا للحق و إقامة لمیزان العدل بین الناس لقولھ صلى لله علیھ و سلم"إنما أنا بشر و إنكم تختصمون إلي، و لعل بعضكم أن یكون ألحن بحجتھ من بعض فأقضي لھ بنحو مما أسمع، فمن قضیت لھ من حق أخیھ شیئا فلا یأخذه، فإنما أقتطع لھ قطعة من النار"، فالحدیث الشریف یبرز لنا أھمیة الإثبات، بحیث یعد المجال الذي یتفاضل فیھ القضاة لأنھم على قدر تفھمھم لقواعد الإثبات و إدراكھم لمواقف الخصوم و حججھم یكون حكمھم أقرب إلى الصواب. قواعد الإثبات في التشریع المدني تأخذ مكانین:مكان في التقنین المدني و آخر في تقنین الإجراءات المدنیة و الإداریة،و ھي تتنازع من ناحیتین : ناحیة تحدد طرق الإثبات 10 المؤرخ في / المختلفة و أخرى تحدد قیمة كل طریقة منھا، فبالرجوع إلى القانون رقم 05 09 المؤرخ في 25 / 20 یونیو 2005 المعدل و المتمم للقانون المدني، و القانون رقم 08 فبرایر 2008 المتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة نجد أن المشرع الجزائري تناول من طرق الإثبات الإقرار القضائي ، القرائن، الكتابة، شھادة الشھود، الخبرة ،المعاینة، إضافة إلى الكتابة الإلكترونیة التي استحدثھا المشرع بموجب المادتین 323 مكرر 10 ، غیر أن ھذه الأدلة تختلف من حیث تقدیر / و 323 مكرر 1 من القانون رقم 05 القاضي لحجیتھا وسلطتھ في ذلك، إذ نجد أن سلطة القاضي المدني تتأرجح بین التقیید و التزام الأخذ بحجیة بعض الأدلة ؤ بین الإطلاق و الحریة في تقدیر حجیة أدلة أخرى.
Date de soutenance
2012
Cote
340/00039/1
Pagination
144ص.
Format
30سم.
Notes
ملاحق؛ بيبليوغرافيا
Statut
Soutenue