Mémoires de Fin d’Etudes
Etablissement
Université du 20 Août 1955 de Skikda
Affiliation
Département de Droit Public
Auteur
معزي, آمال
Directeur de thèse
مالكي محمد الأخضر (Docteur)
Filière
Droit public
Diplôme
Magister
Titre
ضمانات المتهم اتجاه أوامر قاضي التحقيق
Mots clés
ضمانات المتهم/الرقاية القضائية /الجريمة/ قاضي التحقيق
Résumé
باعتبار التحقيق الابتدائي مرحلة هامة في الخصومة الجنائية ، حيث يباشر قاضي التحقيق من خلاله الاجراءات الخاصة بجمع الأدلة وكذا إصدار الأوامر اللازمة لحماية هذه الأخيرة والكشف عن مرتكبي الجريمة ، وبما أننا لا يمكننا الجزم بصفة قطعية بإدانة المتهم تبعا لقرينة هامة مفادها أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي بات يحوز حجية الأمر المقضي به ، كان من الضروري تدعيم هذه القرينة بضمانات تنطلق أساسا من مبدأ الشرعية الجنائية سواء تعلق الأمر بمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات أو الشرعية الإجرائية ، هذا مع الأخذ بعين الاعتبار الصفات الواجب توافرها في المحقق سواء تلك المتعلقة بالحيدة والنزاهة وتكوينه الجيد ، أو تلك المتعلقة بالاستقلالية التي يتمتع بها وإن كان الواقع العملي لا يجسدها بالمعنى الفعلي للدور الذي يلعبه وكيل الجمهورية قبل وأثناء مرحلة التحقيق ، حيث تتوقف هذه الأخيرة على الطلب الافتتاحي من طرف وكيل الجمهورية إضافة إلى التزام قاضي التحقيق بعرض ملف القضية على هذا الأخير قصد إبداء طلباته و ممارسة حقه في استئناف كل أوامر قاضي التحقيق بدون استثناء . وبالرغم من أن تدوين التحقيق وسريته اتجاه الغير وتبليغه من شأنه تعزيز ضمانات المتهم ، إضافة إلى الحق الذي يتمتع به في استئناف الأوامر الصادرة في حقه والتي تم توضيحها طبقا للمادة 172 من قانون الإجراءات الجزائية ، إلا أنها غير كافية بذاتها لتجسيد هذه الضمانات نظرا للخصوصيات التي يتمتع بها كل أمر ، الأمر الذي يستدعي إثارة الضمانات المتعلقة بكل أمر على حدة تدعيما للضمانات العامة . إلا أننا ما لمسناه من هذه الدراسة ، وجود ثغرات قانونية أو تناقضات من شأنها التأثيرعلى مصلحة المتهم والتي تتطلب تدخل المشرع الجزائري لسدها من خلال نصوص قانونية واضحة تحول دون هذا الغموض أو تلك التناقضات و التي يمكن إجمالها فيما يلي : _ عدم تحديد المدة اللازمة لنقل المتهم في حالة القبض عليه خارج اختصاص القاضي مصدر الأمر . _ وجوب تدرج قاضي التحقيق في إصداره للأوامر بدء بالإستدعاء فالأمر بالإحضار فالأمر بالقبض . _ وجوب النص صراحة على تسبيب الأمر بالرقابة القضائية حتى لا يتبادر إلى الذهن عدم التزام قاضي التحقيق بتسبيبه ، و وذلك حتى لا يصنف ضمن الأوامر ذات الطابع الإداري ، كون هناك من يفرق بين الأمر بالرقابة القضائية الذي يعتبرونه أمرا إداريا ، وبين الأوامر المتعلقة به والتي تعد ذو طابع قضائي ، وهو ما يتنافى مع نص المادة 172 قانون إجراءات جزائية التي تؤكد بشكل صريح على وجوب تسبيبه مما يجعله أمرا قضائيا دون أي جدال . _ ضرورة النص على أجل معقول ينهي خلاله قاضي التحقيق الإجراءات ويتخذ الأوامر اللازمة بشأنها خاصة إذا ما تعلق الأمر بالمتهم المحبوس مؤقتا ، إذ لا يجب أن يبقى هذا الأخير طيلة الفترات المحددة للحبس المؤقت حتى بلوغها الحد الأقصى إلا إذا تطلبت مقتضيات التحقيق ذلك ، لاسيما إذا ما تعلق الأمر بالجنايات نظرا لطول المدة التي يتمتع بها هذا الحبس في مرحلة لا يمكن الجزم فيها بصفة نهائية بإدانة المتهم . _
Date de soutenance
2010
Cote
340/00001/1
Pagination
159ص.
Format
30سم.
Statut
Soutenue