Mémoires de Fin d’Etudes
Etablissement
Université de Tiaret - Ibn Khaldoun
Affiliation
Département de Droit
Auteur
كاسيلي, أحمد محمد
Directeur de thèse
فتاك علي (أستاذ محاضر)
Diplôme
Magister
Titre
الدفع بالبطلان الإجرائي في ظل قانون الإجراءات المدنية والإدارية
Mots clés
البطلان الإجرائي عيوب الأحكام خرق الإجراءات الدفوع الإجرائي عدم توقيع الحكم فعالية الجزاء الإجرائي الدفع بالبطلان لا بطلان إلا بنص الغاية من الإجراء التمسك بالبطلان
Résumé
ان كان حق التقاضي من أهم الأسس التي يقوم عليها النظام القضائي والتي من خلالها يلجأ الأشخاص إلي القضاء بغية الحصول علي الحقوق المخولة لهم بموجب القانون .فلا يتأتي ذلك إلا من خلال احترام الأحكام والقواعد والضوابط التي تتماشي وتتوافق ومقتضيات صحة العمل الإجرائي فالعمل الإجرائي هو ذلك العمل الذي يتكون من مجموعة من الإجراءات التي بدورها تشمل علي مجموعة من العناصر الشكلية والموضوعية , وطالما أن العمل الإجرائي يشكل جزءا من الخصومة وينتج أثرا إجرائيا فانه من الضروري أن يتوافق ومقتضيات النموذج القانوني. وإلا وقع تحت طائلة الجزاء الإجرائي . فالجزاء الإجرائي يعد عنصرا من عناصر القاعدة الإجرائية ذلك انه الوصف القانوني لعمل الإجرائي الذي خالف قاعدة قانونية التي تؤدي إلي عدم توليد الآثار الإجرائية التي يولدها العمل الإجرائي عند تطابقه مع النموذج القانوني . وبما أن القاعدة القانونية الإجرائية هي قاعدة ملزمة فإنها تحتوي علي جزاءات إجرائية ,فلا تقتصر هاته الجزاءات علي انعدام الإجراء فحسب , بل هناك العديد منها كجزاء للعمل الإجرائي ومن أهمها البطلان الإجرائي فالبطلان الإجرائي يعد من أهم وأخطر الجزاءات الإجرائية علي الإطلاق من جهة وأكثر الدفوع شيوعا علي مستوي الجهات القضائية , إذ تكمن أهميته في كونه وصف وجزاء يلحق العمل الإجرائي عند تخلف المقتضيات الشكلية والموضوعية التي يستلزمها المشرع والمحددة وفقا للنموذج القانوني , ذلك أن البطلان الإجرائي يتعلق أساسا بالأعمال القانونية التي تتم في الدعوى القضائية ، ونتيجة لذلك فان البطلان الإجرائي لاعتباره صورة من صور جزاء تخلف العمل الإجرائي عن الشكل القانوني فانه يجوز لمن كانت له المصلحة في ذلك التمسك به عن طريق الدفع بالبطلان الإجرائي . فالدفع بالبطلان الإجرائي يعد دفعا إجرائيا يخضع للقواعد العامة التي تحكم مختلف الدفوع الشكلية والإجرائية كجزاء علي وجود عيب في الشكل من جهة ووجود عيب موضوعي من جهة أخري
Statut
Soutenue