Etablissement Université de Tiaret - Ibn Khaldoun Affiliation Département de Droit Auteur لعروسي, أحمد Directeur de thèse بن

Business Listing - March 31, 2020

Etablissement Université de Tiaret - Ibn Khaldoun Affiliation Département de Droit Auteur لعروسي, أحمد Directeur de thèse بن

Mémoires de Fin d’Etudes
Etablissement Université de Tiaret - Ibn Khaldoun Affiliation Département de Droit Auteur لعروسي, أحمد Directeur de thèse بن الزين محمد الأمين (دكتور) Filière Droit public Diplôme Doctorat Titre مسؤولية دولة الإحتلال عن انتهاكات حقوق الإنسان Mots clés الإحتلال الحربي- الأقاليم المحتلة- حقوق الإنسان- اللجنة الدولية- منظمة العفو الدولية -القضاء الدولي- محكمة العدل الدولية- القتل العمد- الضرر المادي Résumé )- إن قانون الاحتلال الحربي هو واحد من أهم فروع قوانين الحرب، يقوم على أساس قواعد متوازنة مستمدة من قواعد الحرب والقانون الدولي الإنساني، وهو يحكم وينظم حالة فعلية محضة هي حالة الاحتلال الحربي، ويرتب على هذه الحالة آثارا قانونية في مجال القانون الدولي تنتج بصفة أساسية من القيود والالتزامات التي تلقى على عاتق المحتل قصد كبح جماح سلطته الفعلية إزاء الأقاليم وسكانها، وسلطة المحتل الفعلية هذه ليست سلطة قانونية بحال من الأحوال، ولا يمكن إرجاعها إلى لائحة لاهاي التي تهدف فقط إلى وضع التزامات على المحتل تحد من سلطته الفعلية ولا تهدف إطلاقا إلى إنشاء حقوق له، وإنما تتبع هذه السلطة أولا وأخيرا من تواجد قوات الاحتلال وهيمنتها على الإقليم . 2)- بينت الدراسة عدم مشروعية الاحتلال الحربي، لأنه ناتج عن الحرب والعدوان وهو عمل غير مشروع في ذاته، ومن ثم فإن ما ينتج عنه من آثار يدخل في إطار عدم المشروعية، فلا يجوز ضم الإقليم المحتل، أو جزء منه، إلى دولة الاحتلال، كما لا يجوز نقل السيادة على هذا الإقليم وقد أوضحت الدراسة عدم مشروعية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية، وخاصة ضم مدينة القدس، وتنفرد نشأة دولة إسرائيل بخصائص معينة تجعلها نشأة غير مشروعة لما ارتكب في سبيل هذه النشأة من جرائم دولية (مثل القتل، والتهجير القسري، والإرهاب...) ضد المدنيين أصحاب الأراضي الأصليين . 3)- لا يوجد واجب طاعة على أهالي الأقاليم تجاه المحتل، وأن نجاح المحتل في فرض الإذعان لأوامره لا يستند إلى أي نص أو عرف قانوني وإنما هو فقط يجد سنده في هيمنة المحتل العسكرية على الإقليم وأنه لا علاقة بين فرض الإذعان على الأهالي وبين الالتزامات التي يفرضها على المحتل قانون الاحتلال الحربي، مما يستتبع أن الإخلال بهذا الإذعان لا يترتب عليه تنصل المحتل من التزاماته ولا يبيح له انتهاك القيود التي وضعها قانون الاحتلال . 4)- في ضوء كون الاحتلال حـالة فعلية مؤقتة كما تقدمت الإشارة ،لم يعد هناك أساس قانوني أو نظري يبرر الطاعة أو يجعل من ثورة أهالي الأراضي المحتلة ضد قوات الاحتلال خرقا لأية التزامات أو مبادئ دولية، بل إننا لو بحثنا الأمر في ضوء أحكام اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 لما وجدنا نصا يحول بين أهالي الأراضي المحتلة وحقهم في الثورة على سلطات الاحتلال بل على العكس يمكننا أن نستنتج أن الاتفاقية الثالثة من هذه الاتفاقيات، وهي الخاصة بمعاملة أسرى الحرب، تجيز الثورة ضد سلطات الاحتلال حيث أدخلت في تعريفها لأسرى الحرب الأشخاص الذين يقومون بحركات مقاومة نظامية، ويتبعون أحد أطراف النزاع، ويعملون داخل أو خارج أراضيهم حتى ولو كانت هذه الأراضي محتلة، وكذلك فقد أصدرت الأمم المتحدة لاسيما- جمعيتها العامة – قرارات عديدة أكدت فيها حق الشعوب في الكفاح ومقاومة السلطات المستعمرة أو المحتلة ولم تقتصر الجمعية العامة في قراراتها تلك على تقرير هذا المبدأ فحسب، ولكنها ذهبت إلى أبعد من ذلك بدعوة الدول والمنظمات الدولية إلى تقديم كل وسائل الدعم المادي والمعنوي إلى حركات المقاومة الشعبية المسلحة وغير المسلحة في هذا الصدد . 5)- إن ميثاق الأمم المتحدة وإن كان ينص على تحريم استخدام القوة في العلاقات الدولية والتي قد ينتج عنها الاحتلال، إلا أن إمكانية تطبيقه تبقى ناقصة عمليا بسبب وجود حق الفيتو في اتخاذ القرارات لحل النزاعات الدولية، وبالرغم من احتوائه أيضا على مبادئ القانون الدولي والتي تعد في منتهى الرصانة والدقة، إلا أنها تتعرض لانتهاكات واضحة خاصة من طرف إسرائيل والتحالف الأنجلو أمريكي، ولكن حتى ولو كان ميثاق الأمم المتحدة بعيدا عن الكمال، وتصرفها في مناسبات مختلفة كان أقل كمالا، إلا أنه يجب الحفاظ عليه وعليها ودمقرطتها وحمايتها، إذ أنه بدونها تصبح الشعوب والدول غير القوى العظمى (أكثرية البشرية) مستضعفة بشدة أمام امتيازات القوى العظمى وأفعالها المقابرية، والتي تعتزم مسح الأمم المتحدة والقانون الدولي على وجه البسيطة، وكذلك الأمر بالنسبة لأية عقبة تعرقل مخططات هيمنتها على نطاق عالمي . 6)- إن الانتهاكات ضد حقوق الإنسان أثناء الاحتلال تأتي في منظومة جرائم الحرب، وهي الجرائم التي اتفق على تعريفها بأنها السلوك المخالف لعادات وأعراف الحرب البرية، وقد ظهرت هذه الجرائم بشكل واضح إبان الحرب العالمية الأولى والثانية، وإذا كان المجتمع الدولي قد أخفق في محاكمة كبار مجرمي الحرب العالمية الأولى، فقد نجح في الثانية في محاكمة كبار مجرمي الحرب أمام محكمتي نورمبرغ وطوكيو عن جرائم الحرب التي ارتكبت ضد المدنيين أثناء فترة الاحتلال الحربي غير أنه أثناء الحرب نفسها ارتكبت الولايات المتحدة جريمة حرب وجرائم ضد الإنسانية بإلقائها قنبلتين على هيروشيما ونغازاكي، ولم يمثل مرتكبوها أمام العدالة الجنائية الدولية كما استمرت الولايات المتحدة في ارتكابها جرائم حرب في فيتنام، ولم يتحرك ساكن للمجتمع الدولي بل ارتكبت إسرائيل جرائم حرب إبان الصراع العربي الإسرائيلي، ورغم وضوحه فلم يشأ المجتمع الدولي أن يوجه إلى قادتها اتهاما بارتكاب هذه الجرائم مما كان يستلزم العقاب عنها . 7)- لقد مارست قوات الاحتلال الإسرائيلي، وخاصة تحت إمرة رئيس وزرائها السابق شارون الذي عرف عنه منذ صباه عدوانه وعنصريته للعرب والمسلمين، كل ما لديها من قوة لكسر الصمود الفلسطيني ومحاولة إذلال هذا الشعب الأبي وتكثيف الضغوط عليه لحفزه على النزوح بشكل جماعي من مدنه وقراه، وعلى الرغم من السياسات المختلفة لقوات الاحتلال، فإن الشعب الفلسطيني أدرك حجم المخطط اليهودي القائم على سياسة تفريغ الأرض من سكانها وتهجيرهم إلى الدول العربية المجاورة، لذلك بقي هذا الشعب الأبي يقاوم سياسة الاحتلال ويقدم يوميا قوافل الشهداء دفاعا عن ثرى فلسطين الطاهر، وعن كرامة الأمتين العربية والإسلامية وشرفهما وذودا عن مقدسات المسلمين التي تحاول قوات الاحتلال تدنيسها والاعتداء عليها. 8)- إن الاختلاف حول مسئولية الدولة الجزائية واستبعادها في كثير من الصكوك الدولية من شأنه أن يزيد Date de soutenance 2007 Cote أطر/33 Pagination .175 Format 29سم. Statut Soutenue

Featured

This is a premium business listing. Stand out from the competition!

Own a Business?

List your company and reach more customers today.

Add Your Business