Mémoires de Fin d’Etudes
Etablissement
Université de Tiaret - Ibn Khaldoun
Affiliation
Département de Droit
Auteur
لعطب, بختة
Directeur de thèse
بن الزين محمد الأمين (دكتور)
Filière
Droit public
Diplôme
Doctorat
Titre
المسؤولية الجنائية الدولية لممثلي الدولة أثناء النزاعات المسلحة
Mots clés
المسؤولية الجنائية- محكمة نومبورغ- نظام الحصانة- نظام العفو- الجريمة الدولية-الإعفاءات- الإكراه- القواعد الإجرائية- مبدأ التسليم- منظمة الأمم المتحدة
Résumé
من خلال دراستنا لموضوع المسؤولية الجنائية الدولية لممثلي الدولة أثناء النزاعات الدولية المسلحة تبين لنا أن النظرية العامة للمسؤولية الجنائية لازالت في طور التكوين ولم تترسخ بعد بشكل واضح ومحدد،فالغموض يكتنف العديد من جوانبها سواء من حيث المخاطبين بالقواعد الدولية التي ترتب المسؤولية الجنائية أو من حيث الأركان الواجب توافرها في الجرائم الدولية المتنوعة التي يعرفها القانون الدولي المعاصر أو من حيث الاختصاص بمحاكمة مرتكبي تلك الجرائم، أو من حيث تحديد العقوبات التي توقع عليهم ولا شك أن هذا الغموض يثير خلافات كثيرة على مستوى التحليل النظري و يولد عقبات هامة على مستوى التطبيق، غير أن ذلك لم يمنعنا من استخلاص بعض النتائج و التي نورد منها ما يلي: 1-إن الفرد الذي كان في يوم ما بعيدا عن المسؤولية الجنائية و الالتزام بقواعد القانون الدولي التقليدي أصبح اليوم في ظل القانون الدولي المعاصر مخاطبا رسميا بهذه القواعد و من ثم تم إقرار مبدأ مسؤوليته الجنائية عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني ولحقوق الإنسان، والذي تحكمه قواعد كثيرة منها: عدم الاعتداد بالصفة الرسمية للفرد مهما على مركزه السياسي أو الوظيفي و أن فكرة الحصانة المقررة لبعض الأشخاص و مبدأ المسؤولية الجماعية و السيادة المطلقة للدولة أصبحت من المفاهيم التقليدية التي لا يعول عليها في دحض مسؤولية المجرمين الدوليين. 2- إن موقف القضاء والقانون الدوليين واضح وصريح بخصوص رفض طاعة الأوامر العليا إذا كانت غير مشروعة كسبب من أسباب انتفاء المسؤولية كون أن واجب الطاعة الرئاسية يتوقف عليه مستقبل الإنسانية جمعاء ولنا في الحرب العالمية الثانية درس حيث أنه باسم الأوامر العليا ارتكبت أفظع الجرائم الدولية. 3-عدم الاعتداد بتقادم الجرائم الدولية نظرا لخطورتها ومساسها بمصالح جوهرية للجماعة الدولية ككل وهذا ما أكدته الجمعية العامة في قرارها رقم 2391 (د- 3) المؤرخ في 26 نوفمبر 1968، المتضمن اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية. 4-إن الغرض من توقيع العقاب على الجرائم الدولية –بصرف النظر عن زمان ارتكابها-مزدوج إذ يهدف من جهة إلى ملاحقة و معاقبة من يرتكبون تلك الجرائم حتى لا يظلوا بلا عقاب، ومن جهة أخرى إلى ردع كل من تسول له نفسه ارتكاب تلك الجرائم مستقبلا الأمر الذي من شأنه التقليل من آلام و معاناة البشرية
Date de soutenance
2007
Cote
أطر/18
Pagination
.166
Format
29سم.
Statut
Soutenue