Mémoires de Fin d’Etudes
Etablissement
Université de Annaba - Badji Mokhtar
Affiliation
Département de Droit Public
Auteur
بوعزيز, عبد الوهاب
Directeur de thèse
فريوي الصادق (أستاذ محاضر)
Filière
Droit public
Diplôme
Magister
Titre
عقوبة الإعدام بين التشريع الإسلامي والقانون الوضعي "دراسة مقارنة"
Mots clés
.عقوبة الإعدام,والقانون الوضعي
Résumé
يبدو من خلال ما تم عرضه عليكم من أفكار فأ ن التشريع الإسلامي يتفق مع القانون الوضعي إلى أبعد الحدود بخصوص عقوبة الإعدام كونها تنطبق على الجرائم الخطيرة التي تنم بحد ذاتها على الخطورة و تمس كيان المجتمع بأكمله و هو الشيء الثابت من خلال إقرارها في كلى النظامين على القتل العمد لكنها تتسع كثيرا في القانون الوضعي بشأن تطبيقها على جرائم أخرى على عكس التشريع الإسلامي الذي تطبق فيه عقوبة الإعدام على جريمة زنا المحصن و الردة مع شيء من الاختلاف بالنسبة لجريمة التعزير. وبالرغم من توافقهما إلا أن ذلك لا يعني التطابق في الفكرة بل أن التشريع الإسلامي جعل من حق استيفاء هذه الجريمة بالنسبة للقصاص لولي الدم أصلا مع إجازة منح هذا الحق للسلطان، أما القانون الوضعي فقد نظم تنفيذ عقوبة الإعدام و جعل لها أمكنة خاصة و أوكل لهذه المؤسسات و الأشخاص تنفيذها في جميع الجرائم التي تطبق عليها . و القانون الوضعي يتفق مع التشريع الإسلامي من حيث أن الحد يتم تنفيذه من طرف السلطان. و من أهم أوجه الاختلاف أيضا أن نطاق تطبيق عقوبة الإعدام في التشريع الإسلامي ( زنا المحصن ،و الردة، والتعزير) لا نجد لمثل هذه الجرائم نفس العقوبة في القانون الوضعي، و يمتد نطاق تطبيقها في التشريع الإسلامي إلى التعزير، و إذا اعتبرنا أن هذا الأخير لا يخضع لمبدأ الشرعية كونه لم يرد في القرآن و السنة إلا على سبيل المثال و ترك لولي الأمر أن يجرم ما يستحدث من أمور تتفق مع روح الزمان و المكان و عكسه تماما بالنسبة للقانون الوضعي نجد أن نطاق تطبيق عقوبة الإعدام خاضع لمبدأ الشرعية و هو ما أشارت إليه المادة الأولى من قانون العقوبات و يبدو أن العقوبة إذا بلغت حدا من الجسامة فإنه من الحكمة ضبط نطاق تطبيقها وهو الشيء الذي ينبغي أن تتسم به عقوبة الإعدام ما دامت هي أقصى العقوبات في كلى النظامين حتى في التعزير الذي يؤدي إلى سلب الحياة و ذلك على الأقل بتخصيص باب التعزير
Date de soutenance
2008.
Cote
340 ب و ع
Pagination
189و.
Illusatration
.جداول
Format
30سم.
Statut
Traitée