Etablissement Université de Annaba - Badji Mokhtar Affiliation Département de Droit Privé Auteur حمه, مرامريه Directeur de thèse

Business Listing - April 01, 2020

Etablissement Université de Annaba - Badji Mokhtar Affiliation Département de Droit Privé Auteur حمه, مرامريه Directeur de thèse

Mémoires de Fin d’Etudes
Etablissement Université de Annaba - Badji Mokhtar Affiliation Département de Droit Privé Auteur حمه, مرامريه Directeur de thèse محمد الصغير بعلي (أستاذ محاضر) Filière Droit privé Diplôme Doctorat Titre الحجز التنفيدي. Mots clés الأحكام الصادرة في المواد التجارية. Résumé ونحن نختتم هذه الد ا رسة، حاولنا قدر الإمكان وعلى امتداد صفحات هذه الأطروحة أن نبحث ونؤصل لموضوع حيوي يعتبر بحق من أهم موضوعات قانون الإج ا رءات المدنية إن لم يكن أهمها جميعا، يتعلق الأمر بالحجز التنفيذي، الموضوع الأكثر تعقيدا مقارنة بطرق التنفيذ الأخرى، وقد هدفنا من هذه الد ا رسة تحديد الموضوع بوضعه في إطاره الذي يستحقه، ليصبح فكرة قانونية واضحة ومحدودة المعالم. وحتى نضمن حسن معالجته قسمنا موضوع الد ا رسة إلى بابين خصصنا الباب الأول لد ا رسة الأسس الجوهرية للخصومة التنفيذية، أما الباب الثاني فقد خصصناه لد ا رسة الحجوز التنفيذية. وفي النهاية نجد ل ا زما علينا الإشارة إلى أهم النتائج التي توصلنا إليها، ثم نتبعها ببعض الاقت ا رحات إلى المشرع وذلك على الوجه التالي: أولا: في حالة التنفيذ ضد الورثة لقد توصلنا إلى أن المشرع الج ا زئري قد عالج مسألة التنفيذ الجاري ضد الورثة بكل دقة، وذلك بقواعد تحقق الحماية اللازمة لكل من طالب التنفيذ وورثة المدين. فمن جهة أجاز للدائن توقيع الحجز التحفظي على أموال التركة، مانعا بذلك كل تصرف يتخذه الورثة ويضر بحقه، ومن جهة أخرى حدد أجل مضبوط ومعقول يفصل بين تاريخ تبليغ الورثة وتاريخ بدء أو مواصلة إج ا رءات التنفيذ مدته عشرون يوما في القانون الحالي وخمسة عشر يوما في القانون الجديد، يتمكن من خلاله الورثة من القيام بالوفاء الاختياري تفاديا لإج ا رءات التنفيذ، أو على الأقل الاستعداد لهذه الإج ا رءات. ثانيا: تفعيل وتدعيم نظام التنفيذ هناك عدة أسباب جعلت المشرع الج ا زئري اجتهد إلى حد كبير في توفير الإطار التشريعي و التنظيمي الملائم للتنفيذ الفعلي والسريع لمختلف السندات التنفيذية، حيث استقر في الأخير على نظام المحضرين القضائيين، مع إعطاء أهمية بالغة ودور فعال إلى القضاء، حيث أصبح النظام يميل أكثر إلى نظام قاضي التنفيذ، على اعتبار أن أهم وأخطر إج ا رء والمتمثل في حجز أموال المدين ووضعها تحت يد القضاء، لا يتم إلا بأمر قضائي تحت طائلة البطلان، وجعل عملية بيع العقار المحجوز تحت الإش ا رف المباشر للمحكمة المختصة. 226 إلا أن الجانب العملي لا ا زلت تشوبه الكثير من الاختلالات والبطء في الإج ا رءات ونظ ا ر للتحولات التي تعرفها بلادنا في هذه الفترة فإن اللجوء إلى الحجوز التنفيذية في المستقبل القريب سوف يزداد وخاصة الحجوز التنفيذية الواقعة على العقار. ولأجل وضع حد لهذه الاختلالات من جهة وتوفير شروط نجاح المرحلة الإقتصادية والسياسية الحالية نقترح ما يلي: أ- إستحداث قسم على مستوى كل محكمة ابتدائية يختص بالتنفيذ وتكون مهمته بالكيفية التالية: -1 الإش ا رف على جميع إج ا رءات التنفيذ وذلك من خلال م ا رقبة عملية التنفيذ وتوجيه الأوامر لأعوان التنفيذ حتى لا تت ا ركم الملفات التنفيذية، ومنه يتم جرد الملفات غير المنفذة بصورة دورية وتحديد سبب التأخير في التنفيذ، وٕاقت ا رح حلول عملية كفيلة بتنفيذها، وفي هذا الإطار فإنه يلزم إعطاء الأولوية للملفات الأقدم تاريخيا من أجل تصفيتها حتى يكرس مبدأ الثقة في جهاز التنفيذ. -2 الفصل في جميع الإشكالات التنفيذية الوقتية والموضوعية، وبذلك نكون قد جمعنا كل ما يتعلق بمسائل التنفيذ في يد قاضي واحد ومنه يتحقق توحيد الإش ا رف والاختصاص. ب- إنشاء غرفة على مستوى كل مجلس قضائي تسند لها بالأساس الفصل في الإشكالات التي تثور بمناسبة تنفيذ السندات التنفيذية الصادرة من المحكمة الابتدائية باعتبارها محكمة أول درجة. ج- وبهذا الخصوص نقترح كذلك العمل بقاعدة اختصاص القضاة المشرفون على أقسام التنفيذ مع تحديد مجالات اختصاصهم بكل دقة ومنحهم كل الآليات التي تساعدهم على فرض هيمنتهم على إج ا رءات التنفيذ المتعلقة بالإش ا رف والرقابة، ومنه يكون المشرع قد وازن بين التنفيذ المدني والتنفيذ الج ا زئي، بإعتباره قد استحدث مؤخ ا ر بموجب تعديل قانون الإج ا رءات الج ا زئية نظام قاضي تطبيق العقوبات. وبهذا الخصوص نقترح تدعيم جهاز التنفيذ على مستوى المحاكم والمجالس القضائية ثم القيام بتأهيلهم وتكوينهم تكوينا مرتبطا بمادة التنفيذ، مع توفير كل الآليات المادية والبشرية التي يتطلبها التنفيذ. د- فيما يتعلق بأعوان التنفيذ. 227 بخصوص المحضرين القضائيين نقترح الزيادة في عددهم ودعمهم بكل الوسائل التي يتطلبها التنفيذ،على اعتبار أن حتى الدول التي أخذت بنظام قاضي التنفيذ قد إستبقت أو أنشأت عدد كاف من المحضرين. أما محافظي البيع بالم ا زيدة، يلاحظ أنه قد تأكدت صفتهم الإستثائية بموجب المادة 705 من القانون الجديد، وهي التي كانت تمثل المخاوف الأساسية لأكثر من 400 عون من زوال هذه الم في المستقبل وٕاحالة المئات من حاملي الشهادات الجامعية على البطالة، أو البقاء تحت رحمة وسخاء المحضرين. ولأجل إ ا زلة هذه الصفة الاستثنائية ومنه تشجيع حاملي الشهادات الجامعية على الالتحاق بهذه المهنة نقترح ما يلي: -1 تعديل المادة 705 من ق إ م د لتصبح صياغتها كالتالي: " يتم البيع بالم ا زد العلني من طرف محافظ البيع، وفي هذه الحالة يتولى المحضر القضائي شخصيا تسليم أو ا رق التنفيذ ومحضر الجرد للأموال المحجوزة إلى محافظ البيع مقابل وصل إب ا رء. وفي جميع الأحوال لا يتحمل الدائن الحاجز المصاريف الإضافية الناتجة عن التخلي". وتجدر الإشارة أن هذا التخلي لا يؤثر على مستقبل مهنة المحضرين وخاصة بعدما أسندت إليهم ص ا رحة مهام التبليغ في المادة الج ا زئية. -2 منع إدارة الجمارك وأملاك الدولة من بيع الأملاك العمومية والمحجو ا زت، وذلك بتعديل قانون الجمارك وأملاك الدولة لأجل تقنين عملية التنازل من طرفهم عن صلاحيات البيع عبر م ا زيدات علنية المنصوص عليها في القانون الخاص بكل هيئة. ثالثا: أما بخصوص الوسائل الغير مباشرة على إجبار المدين على الوفاء، المشرع الج ا زئري تخلى عن نظام الإك ا ره البدني وأبقى على الغ ا رمة التهديدية كوسيلة مألوفة لمبدأ مسؤولية المدين في أمواله دون شخصيه. وبعد أن أوضحنا نظامها القانوني ومبر ا رت الأخذ بها، توصلنا إلى أن المشرع الج ا زئري قد حفظ لهذه الوسيلة فعاليتها وقوتها ال ا ردعة باعتبار أن القاضي عند تصفية الغ ا رمة، وعند تقدير التعويض لا يقتصر نظره فقط على الضرر الذي أصاب الدائن، وٕانما يدخل فيه كذلك عنصر العنت، ومنه لا يعرف المدين على وجه الدقة المبلغ الذي سيحكم به القاضي نهائيا عليه على سبيل التعويض، ثم أن المدين يصبح يعلم مسبقا أن مبادرته للتنفيذ 228 تجعل القاضي أكثر استعداد لرفع التهديد أو التخفيف منه، وأن إص ا رره على عدم التنفيذ من شأنه أن يجعل القاضي متشددا في تقدير التعوي ض، ويزيد التعويض كلما كان الإص ا رر لا مبرر له، كل هذه الاعتبا ا رت من شأنها أن تجعل التهديد المالي وسيلة ناجعة لإجبار المدين على القيام بتنفيذ ما التزم به. ا ربعا: وضع نظرية عامة للسندات التنفيذية ما تجدر الإشارة إليه في هذا المقام أن قانون الإج ا رءات المدنية لم يحدد بشكل خاص أنواع السندات التنفيذية، ومنه يتم الرجوع تارة إلى العرف القضائي وتارة أخرى إلى التشريع والقضاء المقارن من أجل تصنيف وحصر هذه السندات. وهذا على خلاف القانون الجديد حيث جاء بنص عام حدد فيه السندات التنفيذية على سبيل الذكر وذلك في المادة 600 منه. خامسا: الحجز التنفيذي الموقع بناء على أمر مشمول بالنفاذ المعجل أ- المشرع الج ا زئري لا ي ا زل يقسم النفاذ المعجل القضائي إلى وجوبي وجوازي، وهو بهذا لم يواكب التطو ا رت التي حصلت في التشريع الفرنسي والمصري اللذان قاما بإلغاء التنفيذ المعجل الوجوبي وأبقى على الجوازي نظ ا ر لما يمنحه هذا النظام من سلطة تقديرية للقاضي في الأمر أو عدم الأمر به. ب- وفي حالة الحجز على بعض الأموال الهامة عقا ا ر كانت أم منقولا بموجب حكم مشمول بالنفاذ المعجل، نقترح على ألا يتم البيع بالم ا زد العلني إلا بعد صيرورة الحكم نهائيا، وبهذا نكون قد تداركنا إشكالية إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل الحجز إذا ما ألغى السند التنفيذي. سادسا- النقاط الإيجابية الأخرى التي تحسب على القانون الجديد ومنها: أ- تنظيم محضر الإل ا زم بالدفع وتحديد بياناته، يلاحظ أنه كان لا يوجد نص تشريعي أو تنظيمي يحدد البيانات الجوهرية التي يجب أن يشتمل عليها هذا المحضر بإعتباره يتميز بالشكلية والرسمية، ومنه كان يعتمد على العرف القضائي لتبيانها، ونظ ا ر لأهمية وخطورة هذا المحضر جعل المشرع يتفطن للأمر ويتدارك الموضوع ونص على بياناته الأساسية في المادة 613 من ق إ م د. ب- تنظيم بيانات قائمة شروط البيع ومرفقاتها: 229 نظ ا ر للمركز الهام الذي تحتله قائمة شروط البيع في إطار الإعداد لعملية بيع العقار بالم ا زد العلني، الأمر الذي جعل المشرع في القانون الجديد يتناوله بشيء من التفصيل من حيث البيانات الأساسية التي يتعين تضمينها به، ومرفقاتها، وج ا زء الإخلال بها وذلك بموجب المادتين 737 ف 2 و 738 من ق إ م د. ج - أما بخصوص مدة الإل ا زم بالدفع: فهي مدة طويلة تسمح للمدين بتهريب أمواله المنقولة والتصرف بالبيع أو الهبة في أمواله العقارية، وبالرغم من أن المشرع الج ا زئري عند وضعه للقانون الجديد قام بتخفيضها إلى خمسة عشرة يوما، وحفاظا على مصلحة الدائن كان ينبغي عليه أن يخفضها إلى أكثر من ذلك مثلما فعل من قبله المشرع المصري الذي خفضها إلى يوم واحد، أو المشرع المغربي الذي ألغاها بصفة نهائية حيث يبلغ المدين ويكلف بالوفاء ثم يتم التعرف على نيته الحقيقة، وعلى ضوء ذلك تتخذ بشأنه الإج ا رءات التنفيذية. وحتى لا يكون الأجل قصي ا ر في نظر المحكوم عليه وطويلا في نظر المحكوم له نقترح تخفيضها إلى أقصى حد ممكن، وجعلها تتماشى مع المتوسط الذي اعتمده القانون المقارن وهو ثمانية أيام وهي في تقديرنا مدة كافية تحفظ وتحمي حقوق الجميع. سابعا: حجز منقولات المدين لدى الغير القانون الجديد وضح الأمر بنصوص صريحة وأصبح يفرق بين نوعين من حجز ما للمدين لدى الغير أحدهما تنفيذي والأخر تحفظي، وعليه إذا كان بيد الدائن سند تنفيذي، يجوز له أن يحجز حج ا ز تنفيذيا على ما يكون لمدينه لدى الغير من منقولات مادية عملا بنص المادة 667 من ق إ م د. الحجز التنفيذي على العقار لا ي ا زل يخضع لإج ا رءات شكلية طويلة نسبيا ومعقدة مقارنة مع إج ا رءات الحجز على المنقول، ومرد ذلك الأهمية الاقتصادية والاجتماعية التي كان وما ا زل يحتلها العقار في حياة الشعوب، بالإضافة إلى حماية مصلحة الغير المتعلقة بالعقار المحجوز، على الرغم من حرص المشرع في القانون الجديد على التخفيف منها في العديد من المواقع والإج ا رءات والمواعيد، ونذكر منها على سبيل المثال: إج ا رءات إعداد مشروع التوزيع بحيث إذا تعدد الحاجزون وكانت حصيلة التنفيذ غير كافية للوفاء بحقوقهم، تودع الأموال بأمانة ضبط المحكمة، القانون الجديد ألغى مرحلة الاتفاق الودي، وذهب مباشرة إلى إعداد القائمة المؤقتة للتوزيع من طرف المحكمة، وهذا 230 يفسر بأنه ربح للوقت وتقصير في مواعيد إج ا رءات التنفيذ عموما، لأن الجانب العملي أثبت بأنه لا فائدة مرجوة من هذه المرحلة. Date de soutenance 2009 Cote .ح م ه 340 Pagination 255و. Format 30سم. Statut Traitée

Featured

This is a premium business listing. Stand out from the competition!

Own a Business?

List your company and reach more customers today.

Add Your Business